القائمة الرئيسية

الصفحات

فقه الأسرة : الزواج أحكامه ومقاصده 

الزواج والحب

نصوص الانطلاق:   

- قال سبحانه:"وَمِنَ اٰيَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُمُۥٓ أَزْوَٰجاٗ لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحْمَةًۖ اِنَّ فِے ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوْمٖ يَتَفَكَّرُونَۖ الآية 20 سورة الروم   


- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .


مضامين النصوص:

   1-   تبين الآية جعل الله عز وجل الزواج من الآيات الدالة على عظمته.

2-   تبين الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج الخاطب صاحب الدين والخلق اتقاء الفتنة والفساد في الأرض.


          المحور الأول: مفهوم الزواج وأحكامه

           أولا:  مفهوم الزواج

          الزواج هو: (ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته

            الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، وتكثير سواد الأمة) 

                     ثانيا: حكم الزواج:

           حكم الزواج الأصلي أنه مستحب ، وقد تعتريه بقية الأحكام الأخرى حسب الحالات:

          - واجب: لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا.   

          - مباح: لمن لايخاف الوقوع في الحرام ولا يرجو ولدا.

          - حرام: على من لاقدرة له عليه ماديا أو معنويا . 

          - مكروه: لمن لارغبة له فيه أو أنه سيشغله عن الواجبات.

          ثالثا: أركان الزواج وشروطه:

            أولا: أركان الزواج

          المحل: وهو الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية التي تمنع صحة الزواج.

    2ـ الصيغة: هي اللفظ الدال على  رضا الطرفين بالزواج وذلك بتوافق الإيجاب والقبول.

  3ـ الصداق: هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية وليس المادية.
     ثانيا: شروط الزواج

    1ـ الأهلية: أي أن يكون الزوجان عاقلين بالغين سن الزواج.

    2ـ عدم إسقاط الصداق: لا يصح الاتفاق على إسقاطه، ويجب أن يصرح به في عقد الزواج.

    3ـ موافقة النائب الشرعي: إذا كان أحد الزوجين قاصرا.

    4ـ سماع العدلين: أن يسمعا موافقة الطرفين على الزواج ويثبتانه في وثيقة عقد الزواج.

    5ـ انتفاء الموانع الشرعية: بأن تكون المرأة غير محرمة على من يريد أن يتزوجها.

         المحور الثاني:مقدمات الزواج ومقاصده

         أولا: مقدمات الزواج 

         1- اختيار الزوج (ة): بالاعتماد على معيار الدين والخلق لقوله عليه الصلاة:

            " تنكح المرأة لأربعلمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"

     2- الخطبة:

     - تعريفها: الخطبة تواعد بين رجل وامرأة على الزواج، ولكل منهما حق العدول عنها...".

     - أحكام الخطبة: عدم جواز الخلوة بالمخطوبة، ولا تجوز خطبة المسلم على خطبة أخيه.

     - الحكمة من مشروعيتها: تحقيق التعارف والتآلف بين الخطيبين.

      ثانيا: مقاصد الزواج

      1- مقاصد الزواج :

      - حفظ كل من الزوجين و صيانته وتحقيق الإحصان والعفاف.

      - حصول المودة والرحمة وتحقيق السكن والأمن النفسيين

      - حفظ المجتمع من الشر و تحلل الأخلاق وتفشي الأمراض فلولا الزواج لانتشرت الرذائل

        بين الرجال و النساء.

      - بقاء النوع الإنساني فالزواج سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان.

      - إنشاء الأسرة المسلمة المستقرة وتكثير سواد الأمة.

      2- مقومات وسبل تحقيق مقاصد الزواج

      - المعاشرة بالمعروف: وذلك بالحترام المتبادل وأداء الواجبات والتعاون والصبر.

      - العفة والوفاء : الحرص على الإخلاص وعدم الخيانة، والتخلق بالعفة.


تعليقات